السيد علي الهاشمي الشاهرودي

504

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في شرح المختار للحصكفي 2 / 343 الشهادة فرض كفاية إذا لم يكن شاهدان للتحمل أو الأداء ، ولا يأخذ الشاهد اجرة حتى لو ارتكبه بلا عذر لم تقبل ، وفي الوجيز للغزالي 2 / 153 يجب الأداء على كل متحمل للشهادة ولا يستحق الشاهد اجرة إلّا اجرة الركوب ، وفي شرح المنهاج لابن حجر 4 / 468 الشهادة فرض كفاية في النكاح وكتابة الصكوك على الأصح إلّا مع عذر المشهود عليه بالمرض أو الحبس أو كون المرأة مخدرة ، وله أخذ الأجرة وإن تعين عليه ان كان عليه كلفة المشي ونحوه الأداء .