السيد علي الهاشمي الشاهرودي

499

محاضرات في الفقه الجعفري

--> المسجد وفي الميزان للشعراني 2 / 82 عند أحمد وأبي حنيفة لا يصح الاستيجار على الأذان والإمامة ، وعند مالك والشافعي تجوز في الإمامة ، واستدل المانعون من الأجرة بما رواه أحمد في المسند 4 / 21 والترمذي في صحيحه 1 / 44 والبيهقي في السنن 1 / 429 والحاكم في المستدرك 1 / 199 والنسائي في السنن 1 / 109 وأبو داود في السنن 1 / 146 عن عثمان بن أبي العاص الثقفي : أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أن لا أتخذ على الأذان أجرا . وفي نيل الأوطار للشوكاني 2 / 49 جوز ابن العربي أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية والنائب عنه يأخذ الأجرة عليها . وفي فتاوى الرملي على هامش الفتاوى الفقهية لابن حجر 2 / 215 في الوكالة ، قال : لا يصح التوكيل في الأذان لأنّه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل النيابة .