السيد علي الهاشمي الشاهرودي

459

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في التبيان لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 1 / 43 ومجمع البيان 1 / 70 ط صيدا معناه الأمر بصلة كل من أمر اللّه بصلته من أوليائه ، والقطع هو البراءة من أعدائه ، وهذا عام يدخل فيه ما قاله قتادة من إرادة صلة الرحم ، وما قاله الحسن : من إرادة صلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، وتابعهما الآلوسي في روح المعاني 1 / 211 ، وفي جامع البيان للطبري 1 / 416 ط ثاني ، تأول بعضهم ان اللّه تعالى ذمهم بقطعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله والمؤمنين وأرحامهم معتمدا على عموم ظاهر الآية وهو غير بعيد عن الصواب لكن اللّه ذكر المنافقين في كتابه في غير آية ووصفهم بقطع الأرحام وهذه نظيرها ، وعلى كل فهي دالة على ذم كل قاطع قطع ما أمر اللّه بوصله رحما أو غيره . ( 2 ) في التبيان 1 / 231 ومجمع البيان 1 / 312 وروح المعاني 2 / 109 وجامع البيان للطبري 4 / 307 المراد الفتنة في الدين بالكفر وهي أعظم من القتل في الشهر الحرام ، وفي تفسير البرهان 1 / 131 عن أبي جعفر عليه السّلام انها الشرك .