السيد علي الهاشمي الشاهرودي

40

محاضرات في الفقه الجعفري

والأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة [ 1 ] ويرد على الأول [ 2 ]

--> ( 1 ) في المقنعة للشيخ المفيد والمراسم لسلار بيع العذرة والأبوال كلها حرام إلّا بول الإبل خاصة . وفهم العلّامة في المختلف شمول العذرة للأرواث . ( 2 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 22 عند بيان أقسام النجاسات قال : ومنها : فضلة ما لا يؤكل لحمه ممّا له دم يسيل كالحمار والبغل ، وفي الهامش ذكر تفصيل الحنفية فيما يطير كالغراب فنجاسته مخففة وإلّا فمغلظة ، ولكن يعفى عمّا يكثر في الطرقات كروث البغال والحمير دفعا للحرج . وقال في 2 / 300 : من البيوع الباطلة بيع النجس والمتنجس ، وتقدم فتوى المذاهب بيع الزبل النجس ، وفي نهاية ابن الأثير بمادة « خبث » : الأبوال والأرواث كلها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلّا ما خصنه السنة من أبوال الإبل عند بعضهم ، وأرواث ما يؤكل لحمه عند آخرين . ( 3 ) في تفسير علي بن إبراهيم / 431 ومفردات الراغب الاصفهاني الخبائث : إنّهم كانوا ينكحون الرجال ، وفي التبيان للشيخ الطوسي 2 / 291 ، ومجمع البيان للطبرسي 7 / 56 ،