السيد علي الهاشمي الشاهرودي

395

محاضرات في الفقه الجعفري

القيادة حرام في الجملة [ 1 ]

--> ( 1 ) في الوسائل 3 / 438 باب 5 حد القيافة عن الكافي مسندا عن عبد اللّه بن سنان « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد أليس انما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما . قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما . فقلت : هو ذاك ؟ قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه » ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 407 في الحدود . ولم أجد في جوامع أهل السنة التي عندي حدا للقيادة ، نعم في الزواجر لابن حجر 2 / 42 قال : الكبيرة الثانية والثمانون بعد المائتين الدياثة والقيادة بين الرجال والنساء وبين المرد ، وذكر من الأحاديث قوله صلّى اللّه عليه واله : « ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة مدمن خمر وعاق والدية والديوث الذي يقر الخبيث في أهله » ثم نقل عن لسان العرب الديوث القواد على أهله والتدثيث هي القيادة . وفي المحكم الديوث الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم ، وقول صاحب اللسان أولا تختص الدياثة بالقيادة على الأهل ، وثانيا تشمل القيادة بين الرجال والنساء ، وعند الرافعي وغيره انهما متغايران والحاصل مع ترادفهما تكون الأحاديث الواردة في حرمة الدياثة