السيد علي الهاشمي الشاهرودي
380
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في القاموس : قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره ، وتقمر راهنه فغلبه وهو التقامر ، وفي تعريفات الشريف الجرجاني : القمار أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب وفي زماننا كل لعب يشترط فيه من المتغالبين أخذ شيء من المغلوب وهو ظاهر ابن فارس في مقاييس اللغة 2 / 26 ، وفي الصحاح : قمرت الرجل إذا لاعبته فيه فغلبته ، وفي المصباح المنير قامرته عليه غلبته في القمار ، وفي أساس البلاغة : القمار خداع وقامرته غلبته . ( 2 ) في الوسائل 2 / 567 باب 130 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عن اللعب بالشطرنج والنرد » ، وفي حديث المناهي « نهى رسول اللّه عن اللعب بالنرد والكوبة والعرطبة » .