السيد علي الهاشمي الشاهرودي
352
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في شرح الارشاد للأردبيلي في القذف عند قول العلّامة « وكل تعريض بما يكره المواجه » قال : إذا تظاهر الفاسق بالفسق ومع ذلك يتأذى بالقول له يا فاسق أو ذكره بين الناس بالفسق فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجبا للتعزير أيضا ، لعموم ما يدل عليه وعلى عدم جواز الغيبة إلّا أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه وعدم طريق أسهل إلى منعه منه ، ثم قال : ويفهم من كلام الأصحاب عدم جواز ايذاء المخالف بل بعض الكفار . انتهى . ( 2 ) الوسائل 2 / 239 باب 154 عن أبي البختري عن الصادق عليه السّلام . ( 3 ) في الفقيه للصدوق / 245 في عدالة الشاهد ، وعنه في الوسائل 3 / 416 باب 41 قال ابن أبي يعفور « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بم تعرف عدالة الرجل حتى تقبل شهادته ؟ قال : أن تعرفوه بالستر والعفاف - إلى أن قال - : أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليه تزكيته واظهار عدالته في الناس » الحديث . ( 4 ) الوسائل 2 / 237 باب 152 عن الكليني عن سماعة بن مهران ، وفي 3 / 417 باب 41 فيما تعرف به عدالة الشاهد .