السيد علي الهاشمي الشاهرودي

342

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في الأذكار للنووي / 269 والزواجر لابن حجر الهيثمي 2 / 13 علم من قوله صلّى اللّه عليه واله « بما يكره » العموم لما إذا كان متعلقا ببدنه أو نسبه أو خلقه أو دينه أو دنياه أو دابته أو ولده أو زوجته أو خادمه أو غير ذلك ممّا يعلم انّه يكرهه لو بلغه . وتابعهم الآلوسي في روح المعاني 26 / 158 قال : وخصها القفال بالصفات التي لا تذم شرعا فذكر الشخص بما يكره ممّا يذم شرعا ليس بغيبة عنده ولا يحرم ، واحتج بقوله صلّى اللّه عليه واله « اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس » والحديث ليس بشيء عند البيهقي ، ومنكر عند أحمد ومحمول على فاجر معلن بفجوره . ( 2 ) رواه الصدوق في معاني الأخبار 57 باب 167 ملحق بعلل الشرايع ، وفي الوسائل 2 / 232 عنه وعن أمالي الصدوق .