السيد علي الهاشمي الشاهرودي
268
محاضرات في الفقه الجعفري
الثامنة : الرشوة حرام [ 1 ]
--> سهل خصوصا إذا ترتب عليه تشويه الخلقة والتعريض به . وفي شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 2 / 267 : المختار ترك اللحية على حالها ، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء . وأنت إذا قرأت في التراجم أحوال الرجال المذكورين في أسانيد هذه الأحاديث لا تتوقف في ضربها عرض الجدار لعدم توفر قرائن الصحة فيها . وأما الشارب ففي نيل الأوطار للشوكاني 1 / 100 ذكر اختلاف الفقهاء فيه قال : ذهب كثير من السلف إلى حلقه ، وكان مالك يرى تأديب من حلقه ، وفي الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة ، وأبو حنيفة يرى الاحفاء أفضل من التقصير ، والمزني والربيع يحفيان شواربهما ، وكأنّه أخذاه عن الشافعي ، واختار النووي القص ، وأحمد بن حنبل يفتي بأن السنة في الشارب الحف .