السيد علي الهاشمي الشاهرودي

259

محاضرات في الفقه الجعفري

--> وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي 2 / 257 ، طبعة مصر ، سنة 1343 : إذا أصاب المسلمون كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها ؛ لأنّ قرائتها والنظر فيها معصية ، وإن أصابوا التوراة والإنجيل لم يجز تركها على حالها ؛ لأنّه لا حرمة لها ؛ لأنّها مبدلة ، فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل وقسم مع الغنيمة ، وإن لم يمكن الانتفاع به إذا غسل كالورق مزق ولا يحرق ؛ لأنّه إذا حرق لم يكن له قيمة فإذا مزق كانت له قيمة ، فلا يجوز اتلافه على الغانمين . وفي المغني لابن قدامة الحنبلي 8 / 441 : كتب الكفار إن كانت ممّا ينتفع بها ككتب الطب والشعر واللغة فهي غنيمة ، وإن كانت ممّا لا ينتفع بها كالتوراة والإنجيل ، فإن أمكن الانتفاع بجلودها وأوراقها بعد غسلها غسل وصار غنيمة ، وإلّا فلا يجوز بيعها .