السيد علي الهاشمي الشاهرودي
245
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) قرب الإسناد / 164 ، وعنه الوسائل 2 / 564 كتاب التجارة باب 122 . ( 2 ) في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 8 / 398 : اتخاذ الصورة التي هي حيوان إن كان معلّقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ممّا لا يعد ممتهنا فحرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها ممّا يمتهن فليس بحرام . وفي إحياء العلوم للغزالي 2 / 60 باب البيع : لا يجوز بيع الحيوانات المصنوعة من طين ويجب كسرها ، وأما الثياب والاطباق التي عليها صور الحيوانات فيجوز بيعها ؛ لأنّه ينتفع بها من وجه ، وصور الأشجار يتسامح بها ، وأما الستور فيجوز بيعها ولا تستعمل منصوبة ، ويجوز موضوعة . وفي المحلى لابن حزم 9 / 25 : لا يحل بيع الصور إلّا للعب الصبيان ، وكذا لا يحل اتخاذها ، وصح أنّ الصور في الستور مكروهة غير محرمة ، وفي الوسائد غير مكروهة . وفي السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 3 / 210 : لو طيّن التمثال أو قطع رأسه حتى لا يبقى ما يصدق عليه الصورة فلا حرمة . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 49 : جوّز المالكية والشافعية اللعب بالبنات الصغيرة ، كما جوّزوا تصويرها لهذه الغاية ، لأنّ الغرض تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد .