السيد علي الهاشمي الشاهرودي
21
محاضرات في الفقه الجعفري
--> النسائي 2 / 231 في بيع الخنزير ، وسنن أبي داود السجستاني 3 / 279 في بيع الخمر والميتة ، ونيل الأوطار للشوكاني 5 / 120 في بيع النجاسة ، وتيسير الوصول لابن الديبع 1 / 55 ، وكنز العمال للمتقي الهندي 2 / 227 . ونصه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عام الفتح وهو بمكة ، يقول : إنّ اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال صلّى اللّه عليه واله : لا هو حرام » . ثم قال رسول اللّه : عند ذلك قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ، وتجميل الشحم كما في الصحاح : إذابته . ( 1 ) قال علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمان المتوفى سنة 745 في هامش سنن البيهقي 6 / 13 عند استدلال البيهقي بحديث حرم عليهم الشحوم ما لفظه عموم هذا الحديث متروك اتفاقا لجواز بيع الآدمي والحمار والسنور ، ولا يخرق هذا الاتفاق ما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6 / 475 من أنّ القاضي عياض ، قال : تضمن هذا الحديث أنّ ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه .