السيد علي الهاشمي الشاهرودي

203

محاضرات في الفقه الجعفري

--> الجامع الصغير 4 / 321 رواه أحمد والأربعة والحاكم . وقال العيني في عمدة القاري شرح البخاري 6 / 413 في العارية : حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . ورواه في كنز العمال 5 / 252 ، ورواه المحدث النوري في المستدرك 2 / 504 في العارية عن عوالي اللآلي وتفسير أبي الفتوح الرازي عن سمرة ، وهذا الحديث لا يعبؤ بسنده فإنّ الراوي عن قتادة سعيد بن أبي عروبة المرمي في تهذيب التهذيب 4 / 63 بالقدر كشيخه قتادة مع انّه اختلط اختلاطا عظيما وبقي خمسين سنة يحدث ويسمعون منه ولا عبرة بحديثه . وفيه أيضا 8 / 355 عن ابن حيان كان قتادة مدلسا وضعف ابن المديني أحاديثه عن سعيد بن المسيب مع انّه يروي عنه ، وأما الحسن البصري الراوي عن سمرة بن جندب ففي الفيض القدير شرح الجامع الصغير ونيل الأوطار 5 / 203 في سماع الحسن عن سمرة خلاف . وفي الجوهر النقي لابن التركمان بهامش سنن البيهقي 6 / 90 : أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة ، وذهب بعضهم إلى انّه لم يسمع منه غير حديث العقيقة . وفي الترغيب والترهيب للمنذري 3 / 203 : اختلف في سماع الحسن من سمرة . وفي المحلى لابن حزم 9 / 172 : رواية قتادة عن سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه منقطع لأن قتادة لم يدرك سمرة ، وأما رواية الحسن عن سمرة هذا الحديث فالحسن لم يسمع من سمرة ولو صح فليس فيه إلّا الأداء وهو غير الضمان في اللغة والحكم ، وافقه في عدم الدلالة على الضمان أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3 / 255 عند قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ولكن في بدائع الصنايع 6 / 218 استدل بالحديث على وجوب رد العين عند قيامها وقيمتها عند هلاكها لأن العارية بعد الطلب تكون في يد المستعير كالمغصوب . وأما علماء الإمامية ( أعلا اللّه مقامهم ) فاستدلوا به في المقبوض بالعقد الفاسد والعارية والغصب على وجوب رد العين مع قيامها ورد مثلها أو قيمتها مع التلف ، وممّن تعرض لذلك الشيخ في الخلاف / 259 ، والشهيد الأول في غصب الدروس ، والشهيد الثاني في غصب المسالك ، وفي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد والسبزواري في الكفاية والكرباسي في منهاج الهداية والمحقق الثاني في الغصب من جامع المقاصد ، وفي الوديعة ، وفي ايضاح فخر المحققين في الوديعة ، ووصفه كاشف الغطاء في المقبوض بالعقد الفاسد من شرح القواعد بالمستفيض المجمع على مضمونه ، وفي المقابيس / 194 القوية المعروفة المجمع عليها ، وفي العوائد للنراقي / 109 اشتهاره بين الأصحاب وتداوله في كتبهم وتلقيهم له بالقبول يجبر ضعفه .