السيد علي الهاشمي الشاهرودي

201

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) روى الكليني في الكافي على هامش المرآة 3 / 421 باب جامع ما يحل البيع والشراء منه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ان رسول اللّه عليه السّلام نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 112 عنه وعنهما في الوسائل 2 / 547 ، وفي المستدرك للنوري 2 / 426 باب 4 عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام عن الجعفريات بسنده عن علي بن الحسين قال « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - : وثمن القرد وجلود السباع » . وروى البيهقي في السنن 6 / 12 عن ابن عباس عد من السحت ثمن القرد . وفي مقدمات ابن رشد في ذيل المدونة 3 / 202 : لا يجوز بيعه . وقال ابن حزم في المحلى 7 / 430 القرد من الخبائث فهو والخنزير محرمان . وفي ص 410 قال : كل ما حرم أكله فحرام بيعه ولبنه ، وفي حياة الحيوان للدميري بمادة القرد . قال ابن عبد البر في أوائل التمهيد : لا أعلم بين المسلمين خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنّه ممّا لا منفعة فيه . وعند مالك وأصحابه يجوز بيعه وإن حرم أكله لأنّه يقبل التعليم فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة . وفي بدائع الصنائع 5 / 43 عن أبي حنيفة روايتان في بيع القرد : عدم الجواز لأنّه غير منتفع به شرعا فلا يكون مالا كالخنزير ، والجواز لأنّه وإن لم ينتفع بذاته إلّا انّه ينتفع بجلده . والصحيح هو الأول ؛ لأنّه لا يشتري للانتفاع بجلده بل للهواية وهو