السيد علي الهاشمي الشاهرودي

167

محاضرات في الفقه الجعفري

--> مبطل للبيع . وفي كتاب « الرحمة باختلاف الأئمة » بهامش الميزان للشعراني 1 / 163 : بيع العبد بشرط الولاء لمالكه لا يصح بالاتفاق ، وعند الإصطخري من أصحاب الشافعي : يصح البيع ويبطل الشرط . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 293 : من البيوع الفاسدة البيع بشرط فاسد لا يقتضيه العقد ، فالحنفية والشافعية والمالكية حكموا ببطلان العقد إذا اقترن بشرط ينافي مقتضاه كما إذا باعه الدابة بشرط أن لا يركبها والثوب لا يلبسه والدار لا يسكنها . والحنابلة فرقوا في الشرط الفاسد فما كان منافيا لمقتضى العقد كالشراء بشرط عدم الخسارة فالبيع مردود والبيع بشرط جعله وقفا فالشرط فاسد والبيع صحيح .