السيد علي الهاشمي الشاهرودي

154

محاضرات في الفقه الجعفري

وقوى في التذكرة [ 1 ]

--> ( 1 ) في فتح الباري لابن حجر العسقلاني 4 / 289 ، وارشاد الساري لابن حجر القسطلاني 4 / 289 ، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6 / 474 ، ونيل الأوطار للشوكاني 5 / 121 : إنّ العلة في المنع من بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة اللهم إلّا أن ينتفع برضاضها بعد الكسر فجوزه الشافعية وبعض الحنفية . وللمتخذة من جوهر نفيس وجه بالصحة عند الشافعية واختار القسطلاني المنع مطلقا ، وألحق العسقلاني بالأصنام الصلبان التي تعظمها النصارى ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 308 : إنّ من شرائط صحة البيع حل الانتفاع فما لم ينتفع به ولو لمنع الشارع لا يجوز بيعه . ( 2 ) في كنز العمال 2 / 208 عن ابن عباس ثمن الميسر حرام . ( 3 ) أمالي الشيخ الطوسي / 214 وعنه الوسائل 2 / 566 باب 128 تحريم استعمال الملاهي ، وفي بدائع الصنائع لعلاء الدين الحنفي 5 / 127 باب الاستحسان عن النبي صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : كلما الهاكم عن ذكر اللّه فهو ميسر . وعن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي قالوا : الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان .