السيد علي الهاشمي الشاهرودي
147
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) ذكر علاء الدين الملقب بملك العلماء الحنفي المتوفى سنة ( 587 ) في « بدائع الصنائع » 5 / 144 في مسألة بيع الأشربة المحرمة غير الخمر كالسكر ونقيع الزبيب والمنصف وهو ما طبخ على النصف أنّ أبا يوسف ومحمدا خالفا أبا حنيفة في جواز بيعها واستدلا على الحرمة بأنّ حرمة الشرب أخرجتها عن المالية ، ولأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها » « وإنّ اللّه إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه » . والظاهر الاشتباه في نقل الحديث ؛ لما عرفت فيما تقدم ص 11 و 12 اشتمال حديث تحريم الشحوم على كلمة الأكل .