السيد علي الهاشمي الشاهرودي

144

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) رواه في مستدرك الوسائل 3 / 149 عن عوالي اللئالي ، وفي سنن أبي داود السجستاني 3 / 177 في كتاب الخراج عن أم جنوب بنت ثميلة : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : من سبق إلى ما يسبقه إليه مسلم فهو له . وفي نسخة « إلى ماء » روى الأولى في كنز العمال 2 / 185 في إحياء الموات عن أبي داود عن الضياء المقدسي ، وفيه ص 179 . وفي منتقى الأخبار على هامش نيل الأوطار 5 / 256 عن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي صلّى اللّه عليه واله فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ، وفي كنز العمال 3 / 176 عن الأصبغ بن نباتة قال علي عليه السّلام : « سوق المسلمين كمصلى المصلين من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه » . وفي الفيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 148 عند ذكر هذا الحديث قال : رأى البيهقي أنّه وارد في احياء الموات ، واحتمل بعضهم أنّ المراد من سبق إلى « ماء » كما يحتمل ان يكون « ما » موصولة وجملة لم يسبق صلتها وهو أولى ، والحمل عليه أكمل وأتم فيشمل ما كان عين أو بئر ومعدن كملح ونفط فإنّ الناس فيه سواء ومن سبق لشيء منها فهو أحق بما سبق إليه ، فشمل السبق إلى المسجد والشارع وخرج الكافر . وقوله : فهو له يأخذ منه بكفايته فإنّ زاد أزعج ، قال : ومن وقف على سبب الحديث علم أنّ المراد منه إحياء الموات ولذلك اقتصر عليه الإمام البيهقي وفي الوسائل 1 / 314 باب 46 أحكام المساجد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه قال للصادق عليه السّلام : نكون بمكة