السيد علي الهاشمي الشاهرودي

127

محاضرات في الفقه الجعفري

--> الانتفاع به في غير المسجد وعدمه ، وفي الروض المربع بهامش نيل المآرب في الفقه الحنبلي 2 / 72 : يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس في غير المسجد ؛ لأنّه يؤدي إلى تنجيسه ، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين . ( 1 ) في التبيان للشيخ الطوسي 1 / 45 ، وجوامع الجامع للطبرسي / 11 ، ومفاتيح الغيب للرازي 1 / 244 ، وروح المعاني للآلوسي 1 / 251 ، والكشاف 1 / 20 : المقصود من اللام في « لكم » التنبيه على الانتفاع به في الدنيا والتمتع منه بالمطاعم والمتاع والمراكب والمناظر البهيجة وفي الدين بالنظر فيما يتضمنه من دقيق الصنعة وإحكام الخلقة الدالة على الصانع الحكيم . وفي جوامع الجامع والكشاف ومفاتيح الغيب استدل بها على اصالة الإباحة في الأشياء ونسبه الآلوسي في روح المعاني إلى الشافعية والحنفية وأكثر المعتزلة والإمام في المحصول والبيضاوي في المنهاج ، ولكن ابن العربي في أحكام القرآن 1 / 7 نفى الدلالة عليه مدعيا أنّ المقصود مقابلة الجملة بالجملة ، بمعنى أنّ جملة ما في الأرض لجملة الخلق تنبيها على القدرة المهيئة للمنفعة والمصلحة ، ولا ينافيه المنع من بعض الأشياء بالدليل .