الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
70
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
وشدّ العظم » . قال : وسئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حدّ ؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 1 » . وهاتان الروايتان مع اعتبار سند إحداهما ووضوح دلالتهما ، كافيتان في إثبات المقصود مع قطع النظر عن معارضاتهما . القسم الثاني : ما يدلّ على عدم كفاية العشر ، وبضميمة الإجماع على أنّ العدد إمّا عشر ، أو خمس عشرة ، يثبت المطلوب بالملازمة الظاهرة : منها : ما عن علي بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم » قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » « 2 » . ومنها : ما عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً » « 3 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعات لا تحرّم » « 4 » . وهذه الروايات مع اعتبار إسناد بعضها ، أيضاً دليل على المطلوب . وأمّا ما استدلّ به على كفاية العشر فقط ، فهي أيضاً روايات : منها : ما عن عمرو بن يزيد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : « لا يحرم » . فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرّقة فلا » « 5 » .
--> ( 1 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 5 .