الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
67
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الرضاع إلّاما كان حولين كاملين » « 1 » . وحيث إنّ في إسناد الصدوق إلى عبيد ، الحكم بن مسكين ، وهو غير موثّق ، كان الحديث الثاني ضعيفاً . وفي الأوّل الحسن بن حذيفة بن منصور ، وهو مجهول ، أو ضعيف جدّاً على رأي ابن الغضائري . فالروايتان ضعيفتان . مضافاً إلى إعراض المشهور عنهما ، بل قد عرفت رمي الفتوى بهما بأنّها مخالفة لإجماع المسلمين ، بل ضرورة الدين . ويمكن أن تكونا ناظرتين إلى لزوم كون الرضاع في الحولين ؛ أي حولي المرتضع . وأمّا الثانية ، فهي ما رواه العلاء بن رزين - بسند صحيح - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثديواحد سنة » « 2 » . وسند الحديث وإن كان صحيحاً ، ولكنّ العمل على خلافه ، فهو مهجور ممنوع ، يردّ علمه إلى أهله . وقال بعضهم : « يحتمل كون ، « سُنَّة » بضمّ السين ، وتشديد النون ؛ يعني على نحو السُنَّة ، أي العدد ، أو الأثر ، أو الزمان ، أو شبه ذلك » وهو أيضاً بعيد . وأمّا الثالثة ، فهي ما في « الوسائل » من مرسلة الصدوق ، قال : وروي « لا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ ليس بينهنّ رضاع » « 3 » . وما في « المستدرك » عن الصدوق قدس سره أيضاً في « الهداية » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ وليس بينهنّ رضاع » « 4 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 . ( 4 ) . الهداية : 267 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .