الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
580
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
ما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع ( مسألة 13 ) : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه . وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء . فيما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع أقول : في المسألة أحكام ثلاثة : الحكم الأوّل : جواز العزل من دون إذنها والظاهر أنّه مورد وفاق بين الأصحاب ؛ قال في « جامع المقاصد » - بعد ذكر المسألة - : « قولًا واحداً » « 1 » ، كما اعترف به ثاني الشهيدين في « المسالك » « 2 » . وقال في « الجواهر » - بعد هذا الحكم - « إجماعاً بقسميه » « 3 » . واستدلّ له - مضافاً إلى ما ذكر - بأمرين : أوّلهما : أنّ الغرض الأصلي فيه الاستمتاع ، دون النسل . وهذا دليل وجيه يوجب انصراف إطلاقات الحرمة - لو كانت - إلى غير الموقّت ؛ حيث عرفت الحكمة في تشريع العقد الموقّت ؛ وأنّ المستفاد من أخبار كثيرة أنّه شرع لدفع بعض الضرورات الحاصلة بسبب الشهوة الجنسية ، وليس المقصود منه الولد قطعاً ، بل كثيراً ما تكون الولادة مخالفةً لغرض من يتعرّض لهذا النوع من النكاح .
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 13 : 33 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 460 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 187 .