الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

536

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت أختها ( مسألة 4 ) : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت أختها أقول : الظاهر أنّه لا خلاف في المسألتين ؛ لإطلاق الأدلّة على عدم جواز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمّة والخالة ؛ من دون فرق بين الدوام والموقّت ، وكذا إطلاقها في حرمة الجمع بين الأختين ، فلا يجوز في المتعة والدوام . هذا . ولم يظهر لنا ما وجه إفراد ذكر هاتين المسألتين من بين المحرّمات النسبية ، والرضاعية ، والسببية ، ولم ينقل الخلاف فيهما في العقد الموقّت فيما رأينا . ولعلّه تبع في ذلك « الجواهر » و « الشرائع » في الجملة ، إلّاأنّ هذا غير كافٍ . وعلى كلّ حال : قد أسّس صاحب « الجواهر » هنا أصلًا في المتعة ؛ وأنّه يجري فيها كلّ ما يجري في النكاح الدائم ، أي الأحكام التي وردت في الأدلّة على عنوان « النكاح » فإنّ المتعة إحدى قسمي النكاح ، فيجري فيها ما يجري في القسم الدائم « 1 » ، إلّا ما خرج بالدليل ، من عدم الإرث ، والنفقة ، و . . . . وهو كلام حسن ، وتنفتح منه أبواب في المقام .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 157 .