الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

491

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

أمّا إذا كان هناك مهر معلوم لكلّ منهما ولكن شرط لكلّ واحد منهما أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان مع اجتماع سائر الشرائط من رضا الزوجتين وغير ذلك .