الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
490
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
في حكم نكاح الشغار ( مسألة 17 ) : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : « زوّجتك بنتي أو أختي على أن تزوّجني بنتك أو أختك » ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر : « قبلت وزوّجتك بنتي أو أختي هكذا » . وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم ، وشرط عليه أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم ، فيصحّ العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » ، فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » ، فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل . في حكم نكاح الشغار أقول : أمّا نكاح الشغار بالمعنى الذي ذكره المصنّف فهو باطل بإجماع الأصحاب كما ذكره كثير منهم . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - الحديث النبوي المعروف « لا شغار في الإسلام » « 1 » وما عن أبي جعفر الباقر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قال : « نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّابضع صاحبتها » قال : « ولا يحلّ أن تنكح واحدة منهما بصداق أو نكاح المسلمين » « 2 » . والمراد من قوله أو نكاح المسلمين تأكيد على قوله إلّابصداق فإنّ الشغار كان نكاحاً في الجاهلية . إلى غير ذلك ممّا هو كثير .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 2 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 200 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 303 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 1 .