الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
488
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية ( مسألة 15 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ؛ من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما . جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية أقول : كلّ ذلك لعدم شمول العمومات السابقة لهذه الأمور والأصل عدم الحرمة .