الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

473

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة ( مسألة 9 ) : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم ، لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الردّ ؛ لأنّ فيه المفسدة ، إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة أقول : هذه المسألة محلّ خلاف بين الأصحاب ، فقد ذكر فخر المحقّقين في « الإيضاح » فيها أقوالًا ثلاثة : الأوّل : أنّه شرط ، وهو قول الشيخ في « المبسوط » « 1 » . والثاني : أنّه ليس بشرط ، وهو اختيار والده ، والشيخ في « النهاية » وابن الجنيد ، وابن البرّاج . والثالث : أنّه ليس بشرط ، ولكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها ، اختاره ابن إدريس . ثمّ قال : « والأصحّ عندي اختيار والدي » « 2 » . وصرّح في « الرياض » : « بأنّ عدم اعتبار التمكّن فعلًا أو قوّة ، هو الأشهرالأظهر ، وإليه ذهب الفاضلان « 3 » ، والشهيدان « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، وابن البرّاج « 6 » ، والإسكافي « 7 » ،

--> ( 1 ) . المبسوط 4 : 178 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 3 : 23 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 2 : 243 ؛ قواعد الأحكام 3 : 15 . ( 4 ) . اللمعة الدمشقية : 180 ؛ الروضة البهية 5 : 238 . ( 5 ) . الوسيلة : 290 . ( 6 ) . لم نعثر عليه في المهذّب وجواهر الفقه ، ولكن حكاه عنه الفاضل الصيمري فيغاية المرام 3 : 77 . ( 7 ) . كما في إيضاح الفوائد 3 : 23 .