الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
471
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
« والمرأة عارفة ؟ » قلت : عارفة ، فقال : « إنّ العارفة لا توضع إلّاعند عارف » « 1 » . وهذا دليل على اعتبار الإيمان في الزوج . ولا يبعد صحّة سند الرواية . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : « وما يمنعك من البله ؟ » . قلت : وما البله ؟ قال : « هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ، ولا يعرفن ما أنتم عليه » « 2 » . وخشية زرارة وكذا دلالة الإمام عليه السلام دليل على اعتبار الإيمان حتّى في الزوجة . ولكن يمكن أن يقال : إنّ الحديث - مع اعتبار سنده - على خلاف ذلك أدلّ ؛ لما ورد في ذيله من قوله : « لا ينصبن ، ولا يعرفن » فالمدار على عدم النصب وإنلم تكن عارفة . ومنها : ما عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يزوّج المستضعف مؤمنة » « 3 » . فإذا لم يجز ذلك للمستضعف ، فعدم الجواز في المخالف بطريق أولى . ومنها : ما عن حمْران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج ، فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : « أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً ؟ » « 4 » . وهو أيضاً دليل علىامتناع أصحاب الأئمّة عن تزوّج المخالفة وإمضاء الأئمّة عليهم السلام لهم ذلك . ولكن يمكن الجواب عن الجميع بأمرين :
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 550 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 556 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 557 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 557 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 11 ، الحديث 7 .