الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

431

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

عبداللَّه عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب . . . إلى آخر الحديث السابق « 1 » ، حيث عطف المشرك على المجوسي ، وسند الحديثين وإن كان لا يخلو من إشكال ، ولكن عمل المشهور جابر له . بقي هنا شيء : وهو أنّه ذكر في المتن : أنّه إذا لم يسلم الزوج أو الزوجة حتّى مضت العدّة ، بان الانفساخ من حين إسلام الزوج . والوجه فيه : أنّه وإن كان ظاهر قوله : « بانت منه » البينونة في الحال ؛ أي بعد انقضاء العدّة ، ولكن من المعلوم أنّه لا تحلّ الوثنية للمسلم حتّى في مدّة العدّة ، ففي الواقع إنّما ينتظر في العدّة إسلام الزوجة ، فإن أسلمت كشف عن بقاء الزوجية ؛ لتصريح الرواية بذلك ، وإلّا فمقتضى القاعدة الحكم بالفساد من حين إسلام الزوج ؛ للعمومات وغيرها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 547 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، ذيل الحديث 3 .