الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
43
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
علي ، لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 1 » . وهي ضعيفة ؛ لجهالة أنس بن محمّد . ومنها : ما رواه المفيد مرسلًا في « المقنعة » قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 2 » . وحال سندها معلوم ، فلا يبقى سند صحيح إلّاللرواية الثانية ، وكفى بها سنداً للمطلوب . مضافاً إلى تضافر الأحاديث ، وقد عرفت أنّه من أسباب الحجّية . وأمّا مفاد هذه الروايات وظاهرها ، فهو أنّ الأمر يدور مدار الفطام الفعلي ؛ سواء كان قبل الحولين ، أو بعدهما . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد هو زمن الفطام ، كما صرّح به القرآن الكريم ؛ وهو الحولان . ولكنّ الإنصاف : أنّ حملها على الفطام بالقوّة لا بالفعل ، مخالف للظاهر لو كان الدليل منحصراً فيها . الطائفة الثانية : ما دلّ على اعتبار الحولين فقط ، وهي روايتان : الأولى : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » . الثانية : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما كان حولين كاملين » « 4 » . والأولى منهما ضعيفة بالحسن بن حذيفة بن منصور ؛ فإنّه مجهول ، أو ضعيف . ولكن لا يبعد اعتبار الثانية . هذا .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 2 ) . المقنعة : 503 ؛ وسائلالشيعة 20 : 387 ، كتابالنكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 10 .