الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
401
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
4 - ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 1 » ومفاده مفاد الحديث السابق من حيث الحرمة في المجوسية ، ولكنّه ضعيف بمحمّد بن خالد الطيالسي . وهناك أربع روايات كلّها تدلّ على أنّ آية الُمحْصَنَات . . . نسخت بآية : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبآية : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ . 1 - ما عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال : « هي منسوخة بقوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ » « 2 » . 2 - ما عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : « يا أبامحمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة ؟ » قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ! ! قال : « لتقولنّ ؛ فإنّ ذلك يعلم به قولي » قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ، ولا غير مسلمة . قال : « ولِمَ ؟ » قلت : لقول اللَّه عزّ وجلّ : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . قال : « فما تقول في هذه الآية : وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ » قلت : فقوله : وَلَا تَنْكِحْوا الْمُشْرِكَاتِ نسخت هذه الآية فتبسّم ، ثمّ سكت « 3 » . 3 - ما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : « قوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ » « 4 » . 4 - ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسير قوله تعالى : وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 533 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 534 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 534 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 1 ، الحديث 4 .