الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
398
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » « 1 » . وهي تدلّ على الجواز مع كراهة . 2 - ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة » « 2 » . والتعبير ب « لا ينبغي » دليل على الجواز مع الكراهة ، فتدبّر . 3 - رواية يونس ، عنهم عليهم السلام والتعبير فيها ، أيضاً ب « لا ينبغي » « 3 » . 4 - ما رواه حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : « أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلايحلّ له ذلك » « 4 » . ولعلّ الظاهر أنّ الطوائف الثلاث كانوا آنذاك من الوثنيين ، وأمّا بلاد الروم فكانوا من المسيحيين . 5 - ما رواه الزُهْري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : « لا يحلّ للأسير أنيتزوّج ما دام في أيدي المشركين ؛ مخافة أن يولد له ، فيبقى ولده كافراً في أيديهم » « 5 » . وظاهره الجواز حتّى بالنسبة إلى المشركة إذا لم يخف على ولدها من الشرك . ولكنّها معرض عنها لا يعبأ بها . 6 - ما في « تفسير النعماني » بإسناده عن علي عليه السلام وحاصله : أنّ آية وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . . . وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا نسخ نصفها الأوّل ، دون نصفها الثاني ، وناسخها آية المائدة « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 536 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 536 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 537 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 537 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 537 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 6 ) . المحكم والمتشابه : 28 ؛ وسائلالشيعة 20 : 538 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ، الباب 2 ، الحديث 6 .