الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
376
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
4 - ما عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة ، فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أخرى ؟ قال : « لا ، حتّىتنقضي العدّة » . فقلت : من يعتدّ ؟ قال : « هو » . قلت : وإن كان متعة ؟ قال : « وإن كان متعة » « 1 » . وقد عرفت سابقاً الإشكال في وهيب بن حفص . والمراد بعدّة الرجل هو تربّصه وانتظاره لانقضاء عدّة المرأة . وتدلّ عليه أيضاً الروايات : الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة من نفس الباب الثالث « 2 » . وهذه تسع روايات كلّها تدلّ على المطلوب ، لكن بإطلاقها ، وتضافرها يغني عن ملاحظة أسانيدها . مضافاً إلى صحّة بعض أسانيدها ، فلا إشكال في المسألة ؛ أعني في هذا القسم . أمّا بالنسبة إلى المفارقة بدون عدّة - كطلاق اليائسة ، أو غير المدخول بها - فلا إشكال في جواز نكاح أخرى بدل المطلّقة ؛ لانقطاع العصمة بينهما بتمام معنى الكلمة ، فلا يبقى مانع في ضمّ أخرى ؛ لعدم تجاوزه عن الأربع . وأمّا عدّة البائن بأيّ وجه اتّفقت ، فالمشهور - كما في « العروة » « 3 » ، و « المستمسك » « 4 » - هو جواز الخامسة ولو قبل مضيّ العدّة . ولكن عن المفيد « 5 » وصاحب « الحدائق » « 6 » وبعض آخر - كما في « المباني » « 7 » - القول بالحرمة مطلقاً .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 . ( 3 ) . العروة الوثقى 5 : 518 - 519 ، المسألة 4 . ( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 111 . ( 5 ) . المقنعة : 536 . ( 6 ) . الحدائق الناضرة 23 : 627 - 629 . ( 7 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 161 .