الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

364

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

يسأل غير الإمام عليه السلام . 2 - ما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : « القَ عبد الملك بن جريح فسله عنها ؛ فإنّ عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : « أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ؛ إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء . . . » « 1 » . وإسماعيل بن الفضل من الثقات الأمجاد ، وقد روى العلّامة قدس سره في « الخلاصة » في حديث صحيح عن الصادق عليه السلام : « أنّه كهل من كهولنا ، وسيّد من ساداتنا » ثمّ قال العلّامة : « وكفى بذلك شرفاً » « 2 » . وأمّا عبد الملك بن جريح فهو من رجال العامّة ، إلّاأنّ له ميلًا ومحبّة شديدة لأهل‌البيت عليهم السلام ولم يوثّق في رجالنا ، إلّاأنّ إرجاع الصادق عليه السلام إليه ، يدلّ على وثاقته . وكونه من العامّة لا ينافي حفظه لأحاديث المتعة ؛ لأنّه لم يكن من المتعصّبين . وأمّا التشبيه بالإماء ، فكأنّه جواب عن المخالفين ، حيث يتعجّبون من عدم الحصر في المتعة ، ويشنّعون على الشيعة ، فأجابوهم عليهم السلام : بأنّ الإماء المفترشات ليس لهنّ عدد معيّن عندكم ، فكذلك المتعة . الطائفة الثانية : الأخبار التي تدلّ على أنّها ليست من الأربع : 1 - ما عن بكر بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : « لا » « 3 » . وظاهره عدم الحصر . 2 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في المتعة ، قال : « ليست من الأربع . . . » « 4 » الحديث .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 8 . ( 2 ) . خلاصة الأقوال : 53 - 54 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .