الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

339

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الرابع : أنّه لافرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما صرّح به في « الجواهر » « 2 » وغيره ، ويدلّ عليه إطلاق الروايات السابقة . والانصراف إلى القبل - لو كان - فهو بدوي ، كما هو كذلك في كثير من الأحكام .

--> ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 430 .