الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
316
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الثاني : هل الحكم يختصّ بما إذا كان الفاعل رجلًا ، أويشمل غير البالغ أيضاً ؟ ظاهر بعض الأصحاب التعميم . ولكن ظاهر كلام « الجواهر » عدم وجود الدليل للتعميم ، لا لأنّ غير البالغ خارج عن دائرة الأحكام ؛ فإنّ ذلك غير مانع في الأحكام الوضعية ، ومنها حلّية النكاح وحرمته ، بل لأنّ عنوان الروايات جميعاً « الرجل » ومن الواضح أنّه لا يشمل غير البالغ « 1 » . وما ذكره حسن . والقطع بإلغاء الخصوصية - ولاسيّما فيما نحن فيه - مشكل ، والأصل الحلّية . الثالث : هل الإيقاب أو الثقب الوارد في روايات الباب ، شامل لإدخالبعض الحشفة ؟ ظاهر الماتن قدس سره وصاحب « العروة » وجماعة من المحشّين ذلك « 2 » . ولكنّ الإنصاف : أنّ صدق الإيقاب والثقب بمجرّد ذلك بعيد جدّاً ، والأصل هو الحلّ . وعلى التقديرين : لو شكّ في تحقّق ذلك فالأصل عدمه . ومن هنا وممّا سبق يظهر طريق لحلّ هذه المشكلة لبعض من وقع في هذه المعصية الكبيرة من قبل ؛ ولا يدري بلوغ الفاعل ، أو حصول الدخول ، فتجري في حقّه أصالة الحلّ ؛ وإن كان الاحتياط في الترك . الرابع : هل الحكم مقصور على الامّ والبنت ، أو عامّ يشمل من هو واقع في السلسلة الصعودية والنزولية ؟ فيه خلاف ؛ فعن العلّامة في « القواعد » « 3 » وابن إدريس في « السرائر » « 4 » ، عموم
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 447 . ( 2 ) . العروة الوثقى 5 : 535 ، المسألة 21 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 32 . ( 4 ) . السرائر 2 : 525 .