الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

276

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الأجزاء والشروط في موارد الشكّ ، كالشكّ في الوضوء والطهارة ، أو بعض أجزاء الصلاة بعد الصلاة ، وكذلك إذا شكّ في بعض الأجزاء وشروط العقود والإيقاعات ، ولكنّ القدر المتيقّن منه ما إذا كانت الأجزاء والشروط من فعل المتعاقدين ، أمّا إذا كانت فعلًا لشخص ثالث وأنكره فيشكل الاعتماد عليها ، كما في ما نحن فيه ، وكما إذا ادّعى البائع أنّ المرتهن أذن في بيع الرهن ، ولكنّ المرتهن أنكره .