الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

269

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

شمول الحكم للعمّة والخالة الرضاعيتين الفرع الثاني : جريان الحكم في الرضاع ، قال في « المستند » في ذيل كلامه في المسألة : « الظاهر كون المسألة إجماعية ، وحكي التصريح به عن « المبسوط » و « المهذّب » وغيرهما » « 1 » ، وأرسله في « التحرير » إرسال المسلّم « 2 » . ولكنّ الظاهر عدم تعرّض كثير من الأصحاب له ، فلذا يشكل دعوى الإجماع عليه . ويمكن الاستدلال له بأمرين : الأوّل : عموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهو دليل حسن علىالمطلوب ؛ وإن كان يظهر من النراقي في « المستند » إمكان الإشكال فيه ، ولكنّه بعيد . الثاني : صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة » « 3 » . ولكن يحتمل رجوع القيد إلى الأخير فقط . ويبعّده أنّه مخالف لوحدة السياق ، ولا يلائم عطفه على ما قبله . ولكن في الأوّل كفاية ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 16 : 318 - 319 . ( 2 ) . تحرير الأحكام 3 : 461 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 8 .