الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

261

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها » « 1 » . 4 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها ، وتنكح العمّة على ابنة أخيها » « 2 » . 5 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّابإذن العمّة والخالة ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » « 3 » . إنّ هذه الروايات كلّها عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ومضامينها متقاربة ، يبعد أن يكون سمعها منه عليه السلام في مجالس متعدّدة ، فمن المحتمل قريباً كونها رواية واحدة ، ولكن وقع التقطيع منه ، أو من سائر الرواة ، فاحتمال صاحب « الجواهر » « 4 » قدس سره كون الروايات متواترة ، كأنّه مبني على فرض تعدّدها ، وهوبعيد . وهناك روايتان عن أبيعبيدة الحذّاء : إحداهما مطلقة ، والأخرى مقيّدة بعدم الإذن « 5 » . وهناك روايات أخرى مطلقة ، مثل ما عن السكوني « 6 » ، ومالك بن عطيّة « 7 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 488 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 490 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 490 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 13 . ( 4 ) . جواهر الكلام 29 : 357 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 487 و 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 2 و 8 فروايته المطلقة هي : ما رواه قائلًا : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » . والرواية المقيّدة ما رواه قائلًا : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلّابإذن العمّة والخالة » . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 488 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 4 ، السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلّده وفرّق بينهما » . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 9 ، مالك بن عطيّة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تتزوّج المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أختها » .