الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

238

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ومثلها روايتان اخريان عن منصور بن حازم « 1 » . 4 - ما عن بريد قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أباعبداللَّه عليه السلام فقال لي : « كذب ، مره فليفارقها » قال : فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه ، وخلّى سبيلها « 2 » . وما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام « 3 » ، والظاهر اتّحاده مع ما سبق . فتلخّص : أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة . الثانية : ما وردت في باب الرضاع ، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى : 1 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : « لا » « 4 » . ومثلها رواية أخرى عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام « 5 » . الثالثة : ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة : 1 - ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج جارية فدخل بها ، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : « لا ، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام » « 6 » . 2 - ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قال في رجل زنى بامّ امرأته ، أو بنتها ، أو بأختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » ثمّ قال : « ما حرّم حرام حلالًا قطّ » « 7 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 4 و 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 429 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 3 .