الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
205
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الثالث : في استرضاع الزانية ، وقد عرفت المنع عنه في الرواية الأخيرة . كما وردت روايات كثيرة في المنع عن استرضاع الزانية ، ولبن ولد الزنا « 1 » . وفي رواية : « وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية ، الذي فجر بالمرأة ، في حلّ » « 2 » . وللجواهر كلام جيّد في هذا الباب : « وأنّه هل هو من باب إجازة الفضولي بعد أن تعقّبه الإجازة ، أم لا ؟ » « 3 » . ومع هذا فما ذكره لا يخلو من بُعْد ؛ للمنع عن الكشف الحقيقي ، ولا سيّما في مثل الآثار التكوينية ، كما في المقام ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 462 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 75 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 461 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 75 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 309 .