الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
196
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
فقال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها فيالطلاق » « 1 » . ومفهوم هذه الرواية أيضاً ظاهر . ومنها : ما عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم ؟ قال : « . . . وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل . . . ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق . . . » « 2 » . ومنها : ما عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : « لا ، هذا لا يستقيم » « 3 » . وهذه تدلّ على عدم قبول المنضمّات بالمنطوق . ومن الواضح : أنّ الجمع بين الطائفتين يقتضي التقييد ؛ فإنّهما منقبيل المثبت والنافي . ولكن هاهنا روايتان معارضتان : رواية معارضة للطائفة الأولى ، ورواية معارضة للطائفة الثانية : أمّا الأولى ، فهي ما تدلّ على نفي قبول شهادة النساء مطلقاً ؛ على خلاف الطائفة الأولى الدالّة على قبولها مطلقاً ، وهي ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح . . . » « 4 » . وأمّا الثانية ، فهي ما دلّت على قبول شهادتهنّ منفردات ؛ وهي ما رواه داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه قال : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار . . . » « 5 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 .