الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

191

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

وقال العلّامة في « المختلف » : « المال - سواء كان دَيناً كالقرض ، أو عيناً - يثبت بشاهد وامرأتين إجماعاً ، وكذا بشاهد ويمين . وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدّعي ؟ نصّ في « النهاية » و « الخلاف » و « المبسوط » على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد . . . والوجه ما قاله الشيخ في « النهاية » « 1 » . وخالف ابن إدريس في « السرائر » في شهادة امرأتين مع اليمين « 2 » . وكيف ما كان : فيدلّ عليه قبل كلّ شيء ، قوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ . . . « 3 » . ولكنّه في خصوص الدَين ، وفيما لا توجد فيها شهادة الرجال . إلّاأنّ الأخير محمول على الغالب . وذيل الآية يدلّ على قبول شهادتهنّ في البيوع أيضاً ؛ وهو قوله تعالى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بقرينة صدر الآية . وتدلّ عليه أيضاً أخبار كثيرة ؛ بعضها وارد في قبول شهادتهنّ مع رجل واحد ، وبعضها في قبول شهادتهما مع اليمين ، وبعضها في قبول شهادة النساء بدون الرجال مطلقاً ، فهي طوائف ثلاث : الطائفة الأولى : ما تدلّ على قبول شهادتهنّ مطلقاً ولو بدون رجل : منها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدَين وليس معهنّ رجل » « 4 » . وهذه رواية معتبرة تدلّ على قبول شهادتهنّ ولو بدون رجال ، ومقتضى القاعدة أن تكون حينئذٍ أربع نسوة . ومثلها رواية أخرى له « 5 » ، والظاهر أنّهما رواية واحدة بلا زيادة ، ولا نقصان .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة 8 : 493 . ( 2 ) . السرائر 2 : 116 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 20 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 363 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 43 .