الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
183
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
« فجميعها لا مدخل للنساء ولا مدخل للشاهد مع اليمين فيها . . . وروى أصحابنا : أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نسوة » « 1 » . وقال المفيد في « المقنعة » : « ولا يقبل في الزنا واللواط - ولا شيء ممّا يوجب الحدود - شهادات النساء ، ولا يقبل في ذلك إلّاشهادات الرجال العدول البالغين . . . » « 2 » . وقال أيضاً : « ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق ، شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول ، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والحدود » « 3 » . وصرّح في « الجواهر » في موضع : « بأنّ حقّ اللَّه منه ما لا يثبت إلّابأربعة رجال ، كالزنا ، واللواط ، والسحق » « 4 » ، وفي موضع آخر : « ومنه ما يثبت بشاهدين عدلين ؛ وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود ، كالسرقة ، وشرب الخمر ، والردّة » « 5 » ، وفي موضع ثالث : « ولا يثبت شيء من حقوق اللَّه تعالى بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ؛ بلا خلاف أجده فيه » « 6 » . واستدلّ بالنسبة إلى الزنا بقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْيَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ . . . « 7 » . وقوله تعالى : . . . فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ . . . « 8 » . وقوله تعالى : لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ . . . « 9 » .
--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 172 . ( 2 ) . المقنعة : 727 و 775 . ( 3 ) . المقنعة : 727 . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 154 و 158 و 159 . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 158 . ( 6 ) . جواهر الكلام 41 : 159 . ( 7 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 8 ) . النساء ( 4 ) : 15 . ( 9 ) . النور ( 24 ) : 13 .