الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
12
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
والسَدى الخيوط الطولية « 1 » ، ومن الواضح أنّ غير الأقارب النسبيين ، لا علاقة بينهم كالسَدى ، والرضاع يوجب العلقة ، كاللحمة في الثياب . وهو تشبيه حسن جدّاً . هذه الروايات منقولة في كتب الفقه والفتاوى ، وبعض كتب التفسير ، مثل « المهذّب البارع » و « الجواهر » و « جامع المقاصد » و « شرح اللمعة » و « المسالك » و « الحدائق » و « الرياض » و « مستند النراقي » و « تفسير الميزان » و « تفسير الصافي » وغير ذلك . ولكن جميع المحقّقين لهذه الكتب ، اعترفوا بعدم وجدانهم أثراً لهذه الرواية في منابع الحديث ، واللَّه العالم . وروى في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » مرسلًا : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرممن النسب » « 2 » . وعن « عوالي اللآلي » عن سعيد بن المسيّب ، عن علي بن أبي طالب ، قال : « قلت : يا رسول اللَّه ، هل لك في بنت عمّك حمزة ؛ فإنّها أجمل فتاة في قريش ، فقال : أما علمت أنّ حمزة أخي من الرضاعة ، وأنّ اللَّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب » « 3 » . وقد ورد من طرق العامّة روايات متعدّدة : منها : ما روته عائشة ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - في حديث طويل - قال صلى الله عليه وآله : « إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة » « 4 » . وقد رويت هذه الرواية بإسناد آخر ، عن عائشة أيضاً .
--> ( 1 ) . يعبّر عن السَدى واللحمة في الفارسية ب ( تار وپود ) . ( 2 ) . دعائم الإسلام 2 : 240 / 899 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 365 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . عوالي اللآلي 3 : 323 / 185 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 365 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 451 .