الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

106

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

والتعليل بالقاعدة الكلّية ، دليل على جواز التعدّي عن المورد إلى سائر القرابات النسبية . ومنها : ما رواه أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عرضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاع ؟ » « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحداً ، ولا أنهى عنه ، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فأبى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقال : هي ابنةأخي من الرضاع » « 2 » . وقد يتوهّم من هذا الحديث خلاف المقصود . ولكن تفسّره رواية أخرى عن معمَّر بن يحيى بن سام ، عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في نفس الباب ، وحاصلها : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يخشى أن ينهى ولا يطاع « 3 » . ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » « 4 » . يعني : لا يجوز نكاح ابنة الأخ أو ابنة الأخت ، للعمّ والخال من الرضاعة . الطائفة الثانية : ما تدلّ على حرمة العمّة والخالة والامّ الرضاعيات : منها : ما رواه مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم . . . » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك . . . » « 5 » الحديث ، ففيها

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 395 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 394 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 397 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 396 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 396 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 4 .