الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
19
لمحات في الكتاب والحديث والمذهب
الأمر الثاني : التفصيل بين الأحكام في الثبات والتغيُّر فصَّل الكاتب بين الأحكام العبادية المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، وبين الأحكام الدنيوية المتعلّقة بالمعاملات والتصرفات الحياتية المنصوص عليها في الكتاب والسنة ، مثل حلِّ البيع وتحريم الربا وكيفية تقسيم المواريث وحكم قتل العمد والخطأ وشبه العمد ، والطلاق والزواج ، وقاعدة : [ فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين ] « 1 » فهذه أحكام وقواعد دلّت عليها النصوص ، ولا مجال لأحد أن يغيّرها ويدّعي أنّها كانت أحكاماً لظروف خاصة ، بل هي تسري في كل الظروف . على أنّه ربّما يظهر من الكاتب في آخر بحثه حول مسألة حق الانتخاب للمرأة ، أنّه يقول بجواز تغيير الأحكام المنصوص عليها أيضاً كما سيأتي .
--> ( 1 ) النساء : الآية 176 .