الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

96

فقه الحج

وان قال في المستند ان كلامه كما قيل قاصر عن إفادة الوجوب « 1 » . ولا يخفى ان استحبابه مختص بالرجال فلا يستحب للنساء اجماعا ولصحيح أبي بصير : « ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة « 2 » » . اعتبار الموالاة في السعي » مسألة 20 - مقتضى الأصل عدم اعتبار الموالاة في السعي وقد يقال بدلالة بعض الاطلاقات عليه مثل صحيح معاوية بن عمار وفي المستند قال : لا تجب الموالاة في السعي بالاجماع كما عن التذكرة للأصل والاطلاقات « 3 » انتهى . ويمكن ان يقال : بان ظاهر اعتبار الأشواط السبعة عملا واحدا اعتبار الاتيان بها معا ومرتبطا بعضها ببعض فلو اتى ببعض شوط واحد ثم تركه حتى مضت عليها ساعات ثم جاء وأتم شوطه وهكذا حتى يأتي بالأشواط السبعة الظاهر أنه خلاف اعتبار العمل عملا واحدا ولا يصدق عليه كونه واحدا نعم الفصل القليل كالجلوس للاستراحة أو للاكل أو الشرب بينها أو للذهاب إلى قضاء حاجة أخيه ونحو ذلك من الافعال الظاهرة منها انه يرجع بعد قضاء حاجته لا يضر بالموالاة ويدل عليه الروايات مثل صحيح الحلبي : قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة

--> ( 1 ) - المستند : 12 / 173 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب الطواف ب 18 ح 1 . ( 3 ) - مستند الشيعة : 12 / 185 .