الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
9
فقه الحج
متعمدا على غير وضوء فليتوضّأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف » « 1 » . قال في الجواهر : « فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت في غير محله » « 2 » . وهل يشترط فيه الطهارة من الأكبر ؟ لا ريب في أنه يحرم عليه الكون معه في المسجد فضلا عن اللبث ويمكن ان يقال بان المقام من صغريات مسئلة جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه فمن يقول بالجواز يقول بصحته ندبا وان كان عاصيا لمخالفته النهى عن لبثه في المسجد ومن يقول بالامتناع يقول بالبطلان مطلقا أو بترجيح جانب أو غير ذلك . ويمكن ان يقال فيه بعد اختيار عدم الجواز بالترتب وبعد ذلك كله نقول على القول بالجواز بل وعلى القول بالامتناع لا يصح تصحيح المأمور به إذا كان عباديا إذا اتحد خارجا مع الحرام وصار من مصاديقه لأنه لا يمكن أو لا يصلح ان يتقرب به إلى المولى . نعم لو طاف ناسيا صح طوافه قال في الجواهر : للأصل بعد امتناع تكليف الغافل ، ولعله المراد من محكى التهذيب « من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلّى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف » . « 3 » أقول : لم نعلم ما هو مراده من الأصل ويمكن ان يكون منه الأصل اللفظي مثل
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 38 أبواب الطواف ح 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 270 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 270 .