الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

67

فقه الحج

الخمس ) ؟ لا الا ان تطوع » « 1 » فالمحتمل انه لم يكن عليه الحج والعمرة أو كان المراد من السؤال والجواب ما كان من الصلاة واجبا مطلقا وغير مشروط بشيء وعلى نحو الاستقلال هذا مضافا إلى ضعف السند كما لا يخفى ويقال مثل ما ذكر فيه في صحيح زرارة أو حسنه قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله ( على ) عشرة أوجه صلاة السفر والحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت » « 2 » فان المحتمل كون المراد منه ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف وغيره على أنه مشتمل على ما ليس بواجب ولا ريب في أن صلاة الطواف مشروعة . وكيف كان فالقول بالاستحباب كأنه مخالف للقطع بخلافه بعد ملاحظة الروايات الدالة على الوجوب التي ليس بمجازف من يقول بتواترها . وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام مسألة 10 - المشهور عدم الاجتزاء بوقوع صلاة الطواف حال العمد والاختيار في غير المقام كحجر إسماعيل بل يمكن دعوى اتفاقهم على ذلك دون الشيخ في الخلاف والصدوقين في خصوص صلاة طواف النساء . وقال الصدوق في المقنع ( ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو حيث شئت من المسجد ) « 3 » .

--> ( 1 ) - سنن النسائي ج 1 ص 227 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 1 أبواب اعداد الفرائض ح 2 . ( 3 ) - المقنع : 2 ص / 287 .